بكين   مشمس 6/-5 

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

الرئيس المصري يصدر اعلانا دستوريا جديدا

2012:11:23.09:21    حجم الخط:    اطبع

القاهرة 22 نوفمبر 2012/ أصدر الرئيس المصري محمد مرسي ، اليوم (الخميس)، اعلانا دستوريا جديدا ، قرر من خلاله تعيين نائب عام جديد واعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين خلال الثورة المتورط فيها رموز النظام السابق ومد عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتحصينها ضد حلها قضائيا.

وتلا المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي بيانا بثه التلفزيون الرسمي مساء اليوم أعلن فيه نص الاعلان الدستوري الجديد.

ونص الاعلان في مادته الأولى على أن " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين".

وجاء في المادة الثانية أن "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية".

ووفقا للمادة الثالثة " يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".

وبحسب البيان الرئاسي ، فقد أصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود.

كما قرر الرئيس مرسي تمديد عمل اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد لمدة شهرين بموجب المادة الرابعة من الاعلان الجديد .

ونصت المادة الرابعة على أن " تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011".

وأكد الاعلان الجديد في مادته الخامسة على أنه " لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

ونصت المادة السادسة على أن " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".

وأوضح المتحدث أن قرارات الرئيس مرسي جاءت لأن " ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها ، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع".

وأضاف المتحدث أن القرارات تأتي أيضا في اطار " القضاء على الفساد واقتلاع جذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله" .

/مصدر: شينخوا/

تعليقات