بكين   مشمس ~ مشمس جزئياً 2/-7 

المحكمة الدستورية المصرية تقضي بعدم دستورية 5 مواد بتعديلات قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية

2013:02:19.11:22    حجم الخط:    اطبع

القاهرة 18 فبراير2013/ أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الاثنين) حكمها بعدم دستورية 5 مواد بتعديلات قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) .

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى، بعدم دستورية التعديلات فى نصوص قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية بشأن تعريف العامل، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والعزل السياسى ، وانتخابات المصريين بالخارج ، كما أكدت أنه إذا غير النائب صفته أو انتماءه السياسى تسقط عضويته.

وذكرت المحكمة أنه فيما يتعلق بتعريف العامل، فانه يتعارض مع نص المادة 229 من الدستور، بالنص على أنه "يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة او الصناعة او الخدمات" معتبرة ذلك تقييدا لما اطلقه النص الدستوري.

وقيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية قالت المحكمة انه يجب اعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاما بالمادة 113 من الدستور.

وأكدت على ضرورة أن تسقط عضوية عضو مجلس الشعب اذا غير صفته من فلاح أو عامل إلى فئات، أو اذا غير انتماؤه الحزبي من حزب الى حزب أو من مستقل الى حزبي أو العكس، لأن في ذلك انتقاص لحق الناخب الذي كفلته المادة 55 من الدستور.

واوضحت المحكمة فيما يتعلق بالعزل السياسي أنه يشترط لاعضاء البرلمان من اعضاء مجلس الشعب أن يكون عضوا بالفصلين التشريعيين 2005 /2010 وليس ايا منهما كما ذكر القانون.

وقضت كذلك بعدم دستورية اشراف البعثات الدبلوماسية المصرية على انتخابات المصريين بالخارج، وارجعت ذلك الى أن اشراف تلك البعثات على الانتخابات البرلمانية والرئاسة السابقة كانت بمقتضى تعديل اجري على الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وأن الدستور الجديد نص في المادة 236 على الغاء جميع الاعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكري ورئيس الجمهورية، وبالتالي فإن اشراف البعثات الدبلوماسية على الانتخابات القادمة لا يوجد له سند قانوني .

وجاء قرار المحكمة في ضوء الطلب المقدم إليها من مجلس الشوري في اطار الرقابة السابقة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، و 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ويتوجب على مجلس الشورى وفقا للدستور أن يدخل التعديلات التي اقرتها المحكمة الدستورية، واعادة مشروعي القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته.

/مصدر: شينخوا/

تعليقات