بكين   مشمس جزئياً 28/16 

صور ساخنة

التصويت  |  الأخبار الساخنة

ما هو السبب الرئيسي في رأيك وراء الضباب الدخاني الكثيف في الصين مؤخرا؟

  • كثرة انبعاث السيارات
  • نوعية الوقود الرديئة
  • رداءة الطقس
  • احراق الفحم للتدفئة في الشتاء
  • المصانع الكثيرة في الصين
  • سبب آخر
    1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻
    2. الحياة في الصين: أسئلة وإجابة

    ليبيا تقر قانونا لمكافحة الإرهاب لأول مرة في تاريخها

    2014:09:18.15:28    حجم الخط:    اطبع

    بنغازي (ليبيا) 17 سبتمبر 2014 / اعتبر قانون أقره مجلس النواب الليبي لأول مرة في تاريخ البلاد أن أي مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأية مدة كانت وتعمل بصورة متظافرة بقصد ارتكاب أحد الجرائم الإرهابية داخل التراب الليبي أو خارجه منظمة إرهابية.

    وأوضح قانون مكافحة الإرهاب الذي نشر نصه مجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني الرسمي في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن "كل استخدام للقوة أو العنف أو الترويع بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر يعد عملا إرهابيا".

    وأضاف "أنه متى ما كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو استغلالها أو الاستيلاء عليها" فإن ذلك ينطوي تحت الأعمال الإرهابية" .

    وعلى غرار قوانين دولية مماثلة، اعتبر القانون أن "الإرهابي هو الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو يشترك في هذه الجريمة أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية".

    وجاء القانون الذي أقره المجلس في أربعة أبواب وثلاثين مادة بأحكام تصل إلى السجن المؤبد مع ملاحظة عدم الإخلال بالقوانين السارية وبأي عقوبة أشد على الأفعال المجرمة في تلك القوانين والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

    ويعاقب القانون على جملة من الأفعال التي اعتبرها المجلس "إرهابية" دون أن يخصصها للتطرف الديني، كما يعاقب على الشروع في أي من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب على أن تكون عقوبة الشروع هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.

    ويعاقب القانون أيضا على المساهمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة حتى لو لم ينتج عليها أثر.

    ويأتي أبرز ما جاء في القانون بأنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأسلحة أو الأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد لاستعماله في جرائم الإرهاب أو في اجتماعات منظمة.

    كما يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من انضم عمدا بأي عنوان كان داخل التراب الليبي أو خارجه إلى تنظيم إرهابي و كل من قام بتمويل إرهابي أو عمل إرهابي، وكل من قدم لمنظمة إرهابية أو لأحد رؤسائها أو مديريها أو أعضائها أو لإرهابي سكنا أو مأوى للتخلص منه أو لاستخدامه في الاجتماعات أو لإعداد الأعمال الإرهابية أو غير ذلك من التسهيلات.

    ويعاقب القانون بالسجن باعتباره شريكا في الجريمة الإرهابية كل من يعتمد توفير وسيلة كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة وغيرها لصالح تنظيم إرهابي، ووضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم إرهابي.

    كما يعاقب بالسجن على إفشاء معلومات لصالح تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ، أو صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات لصالح تنظيم إرهابي.

    ويعاقب بالسجن أيضا كل من أخفى أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو إقامة الدليل على مرتكبيها أو عقابهم، وكل من ساعد الجاني في جريمة إرهابية ولو بطريق الامتناع أو مكنه من الهرب سواء قبل أو بعد القبض عليه.

    ويعاقب القانون بالسجن مدة عشرين سنة كل من يتعمد اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية، والقبض على شخص يتمتع بحماية دولية أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قضائي، إضافة إلى إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكن خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم وحريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.

    ويعاقب أيضا بالسجن مدة عشرين سنة كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني إذا صاحب هذه الأفعال تهديد بقتل الرهينة أو إيذائها أو استمرار احتجازها من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصا طبيعيا أو معنويا أو مجموعة من الأشخاص على القيام والامتناع عن القيام بعمل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

    وفي مادة أخرى من القانون يعاقب البسجن المؤبد كل من يتعمد دخول مقرات إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية في ليبيا عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة فيها بهدف ارتكاب عمل إرهابي.

    وقضت مادة بعقوبة السجن المؤبد لكل من "قام بأعمال عدوانية تؤدي إلى الإضرار بالوحدة الوطني" .

    ويعاقب القانون بالسجن المؤبد أيضا كل من فرض نمط من الحكم على جزء من الإقليم الليبي بالمخالفة للنظام السياسي الشرعي للدولة، وكل من قام أيضا بالسيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة أو الإضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو الاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو المخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية أو المياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبيعية في الكوارث والازمات.

    وأثارت المادة حفيظة دعاة التوجه الفيدرالي، وكان فيدراليو ليبيا قاموا ولمدة عام بدأ من شهر يوليو في العام 2013 بإغلاق موانيء النفط في إقليم برقة في شرق البلاد عبر مسلحي حرس المنشآت النفطية المنشقين عن الحكومة بقيادة إبراهيم الجضران.

    وطالب هؤلاء بحكم ذاتي في هذا الإقليم وكونوا حكومة ومؤسسة للنفط وبنكا فيدراليا قبل أن يتوصلوا شهر مارس إلى اتفاق مع الحكومة استأنفت بموجبه مواني النفط العمل مجددا.

    ويعاقب بالسجن المؤبد أيضا وفقا للقانون ذاته كل من قام بتشكيل محاكم خارج نظام القضاء المعمول به في الدولة، وأقدم على تعطيل العمل بأحكام الدستور أو القوانين والاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي يكفلها الدستور.

    ولم يستثن القانون ليبيا من المنظومة الدولية المحاربة للإرهاب بحيث عاقب بالسجن المؤبد كل من قام ب"ابتزاز الدولة الليبية او أي دولة أخرى انطلاقا من الإقليم الليبي لتحقيق مطالب، وكل ليبي تعاون بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو أي جماعات مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أيا كانت تسميتها يكون مقرها خارج ليبيا بهدف ارتكاب أعمال إرهابية حتى لو كانت أعمالها غير موجهة ضد ليبيا".

    ووفقا للقانون فإن "التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب من تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية واستلام وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم واسترداد الأموال وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من صور التعاون الدولي يكون كله طبقا للاتفاقيات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها".

    كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد لـ"التجنيد خارج سلطة الدولة لتشكيل جماعات مسلحة غير الجيش والشرطة، وعرقلة سير العملية الانتخابية والاستفتاءات".

    ويعاقب القانون أيضا بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوت ولا تزيد عن عشر سنوات كل من قام بالدعاية أوالترويج أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي في مختلف وسائل البث والنشر وتشدد العقوبة في حال تم ذلك في أحد دور العبادة أو في مؤسستي الجيش والشرطة.

    لكن القانون أوجب التشديد في العقوبة على المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة ممن يتم حكمهم وفقا للقانون، أو من استخدم الأطفال "الأحداث" في تنفيذ أعمال إرهابية.

    وبموجب القانون فإن "نيابة خاصة لجرائم الإرهاب ستنشأ في النيابة العامة كنيابة متخصصة لهذا النوع من الجرائم، على ألا تسقط التهم أو الأحكام بالتقادم لهذا النوع من الجرائم".

    وبموجبه أيضا "تستحدث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب على أن يديرها قاض بدرجة مستشار تعنى بتشخيص حالات الإرهاب ومعالجتها ومعالجة ضحاياها".

    ولا يعرف ما إذا كانت السلطات الليبية قادرة على إنفاذ القانون وسط هذا الانفلات الأمني الكبير الذي تعاني منه مختلف المدن الليبية.

    وكان مجلس النواب اعتبر في 24 أغسطس الماضي قوات فجر ليبيا وجماعة أخرى هي أنصار الشريعة "مجموعتين إرهابيتين" وقال إنه سيدعم الجيش لمحاربتهما.

    تتفق ليبيا مع الولايات المتحدة على تسمية جماعة أنصار الشريعة "جماعة إرهابية وتتهمها بمقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة دبلوماسيين آخرين في هجمات تمت في نغازي في سبتمبر عام 2012.

    وتقاتل الجماعة صحبة حلفائها في مدينة بنغازي التي باتت شبه مسيطرة عليها منذ 16 مايو الماضي قوات اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر الذي أطلق منذ ذلك الوقت عملية الكرامة العسكرية التي قال إنها تهدف إلى القضاء على الإرهاب في بلاده.

    /مصدر: شينخوا/
    تابعنا على