القاهرة 19 نوفمبر 2024 (شينخوا) وافق البرلمان المصري اليوم (الثلاثاء) على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، وهو أول تشريع ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة اليوم بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، بعد تأييد الأغلبية المطلوبة.
ويعد مشروع قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951.
وينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، على أن يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع.
ووفقا لمشروع القانون، فإن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
كما يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، والحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتستضيف مصر أكثر من تسعة ملايين أجنبي ولاجئ من نحو 133 دولة، بحسب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.