الدوحة 4 سبتمبر 2018 / أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الثلاثاء) عددا من القوانين أجاز بموجبها منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط محددة وتنظيم اللجوء السياسي وتعديل بعض أحكام قانون دخول وخروج الوافدين.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ((قنا)) أن أمير البلاد أصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة في البلاد، والقانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 حول تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في أراضي قطر.
كما أصدر الأمير القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي في الدولة، وقضى بتنفيذ القوانين الصادرة ونشرها في الجريدة الرسمية.
وبموجب أحكام القانون الخاص بالإقامة الدائمة يجوز منح هذه الإقامة لمن أقام بطريقة مشروعة 20 عاما في قطر لغير المولودين فيها وعشرة أعوام لمن ولد فيها، على أن تكون مدة الإقامة متتالية ولا يخل بها خروج طالب الإقامة لمدة لا تزيد عن 60 يوما في السنة.
وفي حال غادر طالب الإقامة بعد تقديم طلبه لمدة تزيد على ستة أشهر، فيجوز لوزير الداخلية ألا يعتد بمدة إقامته السابقة، طبقا للقانون.
ويشترط القانون حصول طالب الإقامة على دخل كاف يحدد الحد الأدنى منه بقرار من مجلس الوزراء، وألا يسبق إدانة طالب الإقامة بحكم قضائي نهائي داخل قطر أو خارجها، وأن يكون ملما باللغة العربية.
ويستثنى من هذه الأحكام أبناء السيدة القطرية المتزوجة من غير قطري، وزوج القطرية وزوجة القطري من غير القطريين، وأولاد القطريين بالتجنس، والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة والذين أجاز القانون منحهم الإقامة.
ويمنح حاملي الإقامة الدائمة امتيازات عدة أهمها معاملتهم مثل القطريين في التعليم والرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية، والأولوية في التعيين بعد القطريين بالوظائف العامة العسكرية والمدنية، وتملك العقارات للسكن والاستثمار وفقا لشروط وضوابط يحددها مجلس الوزراء.
وفيما يخص اللجوء السياسي تضمن القانون الصادر اليوم تنظيم نظيم اللجوء السياسي لأول مرة في البلاد، غير أن وسائل الإعلام المحلية لم تنشر تفاصيله بعد.
وتحظر المادة 58 من دستور قطر الدائم تسليم اللاجئين السياسيين، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي إلى الدولة.
أما بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فلن يكون على العمال الوافدين المشمولين بقانون العمل الحصول على مأذونية خروج لمغادرة الدولة بعد القانون الصادر اليوم، حسبما ذكره مكتب منظمة العمل الدولية لدى قطر في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وأكدت ذلك المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر بتغريدة على صفحتها في (تويتر) كتبت فيها " نتيجة لجهود دولة قطر الدؤوبة لتحسين قوانينها ولوائحها من أجل حياة أفضل للمقيمين فيها، لم تعد هناك حاجة لتصريح خروج للعمال الوافدين".
وسيتمكن العامل الوافد من المغادرة بموجب القانون إلا في حال كان مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات عليه غير مسددة في الدولة.
وقد أجازت تعديلات القانون للوافد المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد بعد إخطار المستقدم، وفي حال اعتراض الأخير أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد، يكون له الحق في اللجوء إلى لجنة تظلمات للبت في الأمر خلال ثلاثة أيام عمل.
ولن يحتاج العمال إلى الحصول على موافقة صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة، في حين يتعين على الذين يعملون بعقود غير محددة المدة قضاء خمس سنوات في عملهم الحالي قبل تغييره.
ومنذ عام 2015 قررت قطر إجراء إصلاحات عمالية واسعة بعد أن شنت وسائل إعلام وجماعات عمالية وحقوقية عالمية حملات ضد نظام الكفالة المثير للجدل.
وشملت تلك الإصلاحات استبدال نظام الكفالة بعقد العمال والسماح بانتقال العامل إلى مستقدم آخر واتخاذ تدابير لمنع استبدال عقد العمل أوالتلاعب به ومنع مصادرة جوازات سفر العمال ونظام حماية الأجور وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال وإصدار قانون العمالة المنزلية.