الصفحة الرئيسية >> العالم العربي

البرلمان التونسي يُصادق على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الانتخابات

/مصدر: شينخوا/   2024:09:29.09:38

تونس 27 سبتمبر 2024 (شينخوا) صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) مساء اليوم (الجمعة) بأغلبية 116 صوتا على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الانتخابات الصادر في العام 2014، وذلك قبل أقل من 10 أيام على فتح صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية المُقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل.

ويهدف مشروع القانون الجديد الذي تعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستـفتاء، إلى تكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية، بمراقبة العملية الانتخابية، والنظر في النزاعات والطعون المتعلقة بها.

وصوت لصالح مشروع هذا القانون التعديلي الذي تقدم به في وقت سابق 34 نائبا برلمانيا من الموالين للرئيس قيس سعيد، 116 نائبا، بينما تحفظ عليه 8 نواب، ورفضه 12 نائبا، وذلك بعد مداولات وصفها مراقبون بـ "الساخنة" استمرت عدة ساعات خلال جلسة برلمانية عامة عُقدت في إطار دورة برلمانية استثنائية.

وتضمن مشروع القانون الجديد 3 فصول لتنقيح 21 فصلا لتعديل اجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية وبالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين وبتمويل الحملة ورقابتها وبالمخالفات المالية والانتخابية وبنزاعات النتائج وبالجرائم الانتخابية.

وألغى مشروع القانون الجديد الذي تعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المـؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستـفتاء وإتمامها، الاختصاصات الموكولة للمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات واسندتها الى كل من محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب.

وينص الفصل 46 من مشروع التعديل على أنه "يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام".

أما الفصل 47 منه، فينص على أن "يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بتلك القرارات أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام بها".

ووفق الاختصاصات السابقة، تنظر المحكمة الإدارية في الخلافات بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وفي النزاعات الانتخابية عبر جلسة يجتمع فيها 27 من القضاة، بينما تنظر محكمة الاستئناف في النزاعات القائمة بين المواطنين في جلسة مكونة من 3 قضاة فقط.

وبالمصادقة على مشروع القانون الجديد، تُلغى بذلك الاختصاصات المتعلقة بالانتخابات التي كانت موكولة للمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات واسندتها إلى كل من محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب.

وكانت النائبة سيرين مرابط التي تقدمت بمشروع هذا القانون نيابة عن زملائها قد اعتبرت في كلمة لها خلال الجلسة البرلمانية العامة، أن أحد أسباب تقديم مشروع هذا القانون لتنقيح القانون الانتخابي الصادر في العام 2014، هو "الخلاف القائم بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد رفض هيئة الانتخابات قبول حكم للمحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية" لـ "أسباب إجرائية".

وأضافت أن تقديم هذا المشروع "يأتي في إطار عملية استباقية نتيجة لقراءة لمنطوق حكم المحكمة الادارية التي قالت فيه إنها ستطعن في المسار الانتخابي ونتيجة الانتخابات الرئاسية في حال لم تنفذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القرار".

وأردفت أن طرح هذه المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي "فرضه الواجب الوطني تجنبا لخطر داهم يُهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي"، على حد تعبيرها.

وفي المقابل، حذر عدد من النواب من أن مشروع القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان اليوم، من "شأنه أن يزيد من توتر الأوضاع والزج بمجلس نواب الشعب في معركة سياسية ليست له علاقة بها".

واعتبروا في مداخلاتهم خلال الجلسة البرلمانية العام، أن مشروع هذا القانون الجديد "يُمثل ضربا لمصداقية القضاء الاداري كمؤسسة قضائية عريقة"، كما تساءلوا حول مدى جاهزية القضاء العدلي في ظل نقص عدد القضاة وارتفاع عدد القضايا المحالة على انظاره، وحول دواعي الاستعجال في النظر في مشروع هذا القانون في هذا الوقت بالذات الذي يأتي قبل أقل من 10 أيام من الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 6 أكتوبر المقبل.

يُشار إلى أن المئات من النشطاء السياسيين ومن المجتمع المدني والمواطنين، كانوا قد تجمعوا اليوم (الجمعة)، في مُحيط مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لمشروع هذا القانون الذي يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.

صور ساخنة